حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
471
كتاب الأموال
باب : ما جاء في المكاتب 1464 - أنا عليّ بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن عمرو بن ميمون بن مهران الجزريّ ، عن أبيه ، عن جدّته أمّ قيس ، أنّها مرّت بمسروق وهو بالسّلسلة على العشور ، ومعها ستّون ثورا ، تحمل الجوز والجبن ، فقال : ما أنت ؟ فقالت : مكاتبة ، فقال : " خلّوا سبيلها ، فليس في مال مكاتب زكاة " . 1465 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، حدّثني أبو الزّبير ، أنّه سمع جابر بن عبد اللّه يقول : " لا زكاة في مال العبد والمكاتب حتّى يعتقا " . 1466 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن المغيرة بن زياد ، عن عطاء بن أبي رباح قال : " ليس على المملوك زكاة ، ولا على المكاتب ، ولا على ربح زكاة حتّى يحول عليه الحول " . 1467 - أخبرنا يعلى بن عبيد ، أنا عبد الملك ، عن عطاء : " في المكاتب : أعليه زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يعتق " . 1468 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن أبي الجهم ، عن سعيد بن جبير قال : " ليس في مال المكاتب زكاة " . 1469 - أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا هشيم ، عن صبيح أبي الجهم قال : سألت سعيد بن جبير وسعيد بن المسيّب : هل على المكاتب زكاة ؟ فقالا : " لا ، ليس عليه زكاة ، فقال أحدهما : كيف تكون عليه الزّكاة ، والزّكاة تحلّ له " . 1470 - ثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن سليمان بن يسار أنّه قال : " ليس على المكاتب الرّجل صدقة في ماله ، ولا على سيّده فيه شيء ، إنّما هو غريم " . 1471 - أنا يحيى ، أخبرنا حفص بن غياث ، عن ليث ، عن مجاهد قال : " ليس على المكاتب زكاة " . 1472 - ثنا يحيى ، أخبرنا عبّاد بن العوّام ، عن الحجّاج ، عن الحكم ، أنّ عمر بن عبد العزيز كتب " أنّه ليس في مال المكاتب زكاة " .